المحروسة

gravatar

قانون محاكمة الوزراء (2): النكتة



شهدت مصر محاكمة وزراء سابقين في أكثر من مناسبة

ولعبت السياسة دورا في تلك المحاكمات، حيث لا يدوم حلفاء ولا يبقى أصدقاء

وفي هذا الإطار دارت قضية محاكمة وزراء 15 مايو 1971، أو من أطلق عليهم حينذاك تعبير "مراكز القوى" التي رأى الرئيس أنور السادات أنها تناصبه العداء وتخطط لإزاحته من منصبه الرئاسي.. شملت تلك القضية كُلاً من شعراوي جمعة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وسامي شرف وزير شؤون رئاسة الجمهورية، ومحمد فائق وزير الإعلام، ومحمد سعد الدين زايد وزير الإسكان والمرافق، وحلمي محمد السعيد وزير الكهرباء، وعلي زين العابدين صالح وزير النقل، وعلي صبري نائب رئيس الجمهورية آنذاك.. وغيرهم 91 متهمـًا، بينهم وزراء معروفون في تلك القضية التي كانت تمثل ما وصفه الإعلام الموالي للرئيس السادات بأنها ذروة "ثورة التصحيح"، أو تصفية الخصوم من ذوي العيار الثقيل اعتبارًا من منتصف مايو 1971.

واجه الوزراء الذين حوكموا في تلك القضية تهمة الخيانة العظمى في جلسة 25 أغسطس 1971 بمحكمة الثورة. وطلب المدعي العام معاقبة المتهمين بموجب المواد (5) و(6) و(7) من القانون رقم (79) لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء[1]. 

وفي 9 ديسمبر 1971، قضت محكمة الثورة بإعدام كل من علي صبري وشعراوي جمعة وسامي شرف، وأمر السادات بتخفيف الحكم على الثلاثة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وقضت المحكمة أيضـًا بالأشغال الشاقة المؤبدة على الفريق أول محمد فوزي، وأمر السادات بتخفيف الحكم إلى الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة. كما صدرت أحكام أخرى، بينها الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات على محمد فائق، والسجن لمدة خمس سنوات على محمد سعد الدين زايد. وأصدرت المحكمة 14 حكمـًا بالبراءة و15 حكمـًا بالحبس مع وقف التنفيذ على عدد آخر من المتهمين.



وما بين الحين والآخر، تطل على استحياء قضية فساد أو رائحة من روائح التورط لوزير سابق في مثل تلك القضايا، ولكن قد تحاط تلك القضايا بحالة من التكتم والسرية – وربما حظر النشر- وتسرب الأخبار أو تصدر بيانات النفي، مثلما حدث عندما تم رسميـًا في عام 2001 نفي التحقيق مع طلعت حماد وزير شؤون مجلس الوزراء والمتابعة سابقـًا، الذي قال بدوره إنه كان مستهدفـًا من قبل خصومه الذين أطلقوا "كل الشائعات الرخيصة" حوله، لكنه فضَّل الصمت واكتفى بالاستمرار في العمل. كان الخصوم - كما يقول حماد- يرددون أنه مرشح لمنصب رئيس الوزارة وتارة أخرى يقولون إنه سوف يصدر قرار بالإقالة، "وفي مرات أخرى لا يتورع هؤلاء في القول بأنني هربت من مصر وأشياء أخرى من هذا القبيل، وبالقطع هذه الشائعات تشغل البال، لكن الحقيقة التي أعرفها جيدًا أنني واثق من نفسي ومن تصرفاتي، ولا أظن أن أحدًا في إمكانه إلحاق الضرر بي؛ لأنني رجل قضاء قبل أن أكون في الوزارة‏"[2].

ومع ضبابية المواقف والاتهامات، يشعر كثيرون بالارتباك والغموض إزاء مثل تلك القضايا التي تمس وزراء ومسؤولين. إن القضايا والشبهات التي تحوم حول وزراء من هذا العهد أو ذاك، ليست في تقديرنا سوى قمة جبل الجليد التي تظهر فوق سطح الماء، في حين يختفي معظم الكتلة الجليدية بعيدا عن الأعين والأنظار، كأنه فخ!
                                                                                                      
وفي عام 2010 تجددت مسألة التحقيق مع الوزراء في مناصبهم، خاصة مع طلب النائب السابق طلعت السادات سماع أقوال زهير جرانة وزير السياحة حينذاك حول ظروف وملابسات موافقته لطلعت السادات على تأسيس شركة سياحية رغم الحظر، وهو ما يشكل جريمة استخدام النفوذ، لكن نيابة أمن الدولة اكتفت بمذكرة من جرانة فقط.



ثم تجددت مسألة التحقيق مع الوزراء بمناسبة تسليم الجهاز المركزي للمحاسبات خلال شهر أغسطس 2010 تقريرًا رسميـًا لنيابة الأموال العامة تضمن أن رئيس الوزراء حينذاك أحمد نظيف، ووزير الصحة حينذاك حاتم الجبلي، ووزير المالية في ذلك الوقت بطرس غالي، استخرجوا قرارات علاج مخالفة، لعلاج أغنياء في الخارج على نفقة الدولة أو لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحتهم.

تضمنت بعض قرارات العلاج عمليات تجميل، والعلاج الطبيعي والعلاج بالحمام المائي، بالإضافة إلى جلسات "مساج" والعلاج بالأوزون والأسنان، وأخيرا زرع العدسات. وقتها، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، جودت الملط "إن قرارات العلاج على نفقة الدولة التي صدرت للعاملين بمجلس الوزراء، فساد كبير يقتضي المحاكمة"!

مثَّل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأة؛ لأنه لأول مرة تبادر جهة رقابية في الدولة بتقديم تقرير ينتقد وزراء في مناصبهم إلى النيابة العامة، ثم أعطى القاضي علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال تعليماته لرؤساء النيابة الذين يتولون التحقيق في القضية بأن "استدعوا الوزراء إذا وجدتم حاجة لذلك"، ولم تكد الصحافة تنشر تعليمات الهواري حتى بادر وزير الصحة حينذاك بزيارة النائب العام لبحث القضية معه.

وبعد أيام قليلة سلم محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة حينذاك مستندات للنيابة - في إطار اتهامه في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"- قال إنها تثبت أن وزير الثقافة حينذاك فاروق حسني يعلم بأن جميع متاحف مصر معرضة للسرقة، ولم يحرك ساكنـًا، فهرع فاروق حسني إلى النائب العام شارحـًا له موقفه. ويبدو أن الشرح والعرض الشفهي لم يكن كافيـًا، فذهب حسني، الذي كان أقدم الوزراء في الحكومة، أو فضل الذهاب بدلاً من رفع الحصانة عنه، ومثل أمام نيابة شمال الجيزة ليكون أول وزير يمثل للتحقيق وهو في منصبه[3].


ومع تساقط الوزراء في فضائح فساد تمس سمعتهم وذمتهم المالية، وجد كثيرون أنفسهم عاجزين عن تصور طي الصفحة، من دون محاكمة عادلة وقصاص رادع لكل من تتم إدانته من هؤلاء الوزراء. وزاد الطين بلة، تجاهل الحكومات المتعاقبة لأحكام قضائية تمس وزراء، وفرضها الحماية على وزراء آخرين، مثل سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي وعضو مجلس الشعب السابق، الذي قضت المحكمة بعدم أحقيته في الاحتفاظ بمقعده النيابي، لكن الوزير النائب احتفظ بمقعده على الرغم من أنف القانون. كما اتخذت حكومة عاطف عبيد موقفـًا غير مبرر من قضية أحمد العماوي وزير القوى العاملة سابقـًا في انتخابات مجلس الشورى.

إن احترام أحكام القضاء شيء ضروري واجب؛ لأنه يثبت أولاً وقبل أي شيء آخر أن الحكومة – أي حكومة- لا تخشى ولا تجد حرجـًا في كشف الفساد على الملأ، على اعتبار أن هذه الخطوة تؤكد شفافية السلطة وطهارة يد الحكومة ورموزها. ولعل تأخير إعلان الاتهامات أو كشف الحقائق في توقيتات معينة ووفق حسابات خاصة يؤدي إلى تحويل هذه المحاكمات - مع احترامنا للقضاء المصري الشامخ- إلى جزء من اللعبة السياسية. ونحن نعترض على دخول السياسة قاعات المحاكم؛ لأن المتهم هنا يحاكَم على ما هو موجه إليه، ويجب أن يتم ذلك بمجرد اكتشاف تورط الوزير أو المسؤول في شبهة فساد أو انحراف، بهدف الإسراع في البت في الاتهامات ومحاسبة من يثبت تقصيره أو إساءته استغلال منصبه.. بدلاً من انتظار التغيير الوزاري أو الإقالة أو المعاش، ثم نبدأ في إجراءات المحاكمة[4].
وعندما نصل إلى هذه النقطة، علينا أن نتذكر جوهر المسألة: قانون محاكمة الوزراء.. الغائب.
وبقدر ما نرى أن مثل هذا القانون يوفر الإطار القانوني لمكافحة الفساد في مصر، بقدر ما يتعين علينا مكافحة بعض الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشكل بيئة مواتية للفساد، ومنها ظواهر المحاباة، والاستمرار في المناصب لفترات طويلة، فضلا عن قضية تعارض المصالح، وغياب المعلومات الذي يحجب الحقيقة ويشيع مناخـًا من عدم الثقة. ويجوز أن نضيف إلى القائمة مسألة حماية المبلغين والشهود. إن وضع أطر قانونية جديدة تضمن الحماية الكاملة لهؤلاء وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم، يزيد من فاعلية جهود محاسبة الوزراء والمسؤولين، وسيشجع المواطنين على التخلي عن خوفهم وحذرهم كي يكشفوا عن مواطن الفساد في السلطة. وعلى الرغم من وجود مواد متناثرة في القوانين المصرية تتحدث عن حماية الشهود والمبلغين، فإنها في الغالب الأعم لا تحقق لهم الحماية المنشودة[5].
إن غياب قانون محاكمة الوزراء - في ظل الدولة الرخوة التي كانت- دفع أحدهم إلى القول إن "التجريس قد يبدو حلاً، إذا لم نستطع محاكمة الوزراء، الذين تربحوا وأثروا من المال العام.. وقد يكون حلاً، إذا كنا لا نستطيع أن نتعامل، مع الذين باعوا مصر.. وقد يكون حلاً، لوزراء تحولوا إلى أباطرة.. وقد يكون التجريس حلاً، لأن الوزير يملك حصانة ضد المحاكمة، وبالتالي لا يوجد حل غير توقيع عقوبة اجتماعية.. ليس عن طريق ركوب الحمار بالمقلوب، ولكن عن طريق الفضائيات"[6]!
والحاصل أن قانون محاكمة الوزراء كان موجودا في مصر منذ عام 1958. غير أن "القانون النكتة الذي يحاكم الوزراء سقط بالسخرية، وبالانفصال السوري عن الوحدة مع مصر"[7]. ففي أعقاب قيام الوحدة بين مصر وسوريا، وافق الرئيس عبدالناصر على صدور القانون رقم (79) بتاريخ 22 يونيو 1958، يضم 25 مادة وتنطبق أحكامه على الإقليمين المصري والسوري. ونص القانون المذكور في مادته الأولى على أن تتولى "محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من اثني عشر عضواً ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى في كل إقليم .ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة احتياطية"[8].
ويقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وذلك بعد صدور قرار الاتهام، ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية، يقوم بتمثيل الادعاء أمام المحكمة النائب العام في الإقليم المصري أو النائب العام لدى محكمة التمييز في الإقليم السوري، حسب الأحوال (المادة 3).
وكانت إجراءات محاكمة الوزير بمقتضى هذا القانون تبدأ بقيام مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه يختار أربعة منهم بطريق الاقتراع السري وفي جلسة علنية. ويرشح رئيس المجلس عضوين من رجال القانون في المجلس لاختيار أحدهما بالطريقة ذاتها عضواً في هذه اللجنة. وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه (المادة 8).
وتعد لجنة التحقيق تقريرًا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها بحث الموضوع، ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد  (المادة 9). ثم يحدد رئيس المجلس جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يومـًا من تاريخ رفع التقرير إليه. ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن وفقا لأحكام الدستور (المادة 10).
ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل من الإقليمين قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية، يرسله إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل إقليم في اليوم التالي لصدوره ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة في الوقت ذاته لاختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه، على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الاتهام أو الإحالة (المادة 11).
ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة العليا قرار الاتهام أو الإحالة مع صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها والمداولات التي جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة قرار إحالة الوزير إلى المحكمة، على أن يكون القرار مسببـًا مصحوبـًا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام (المادة 12).
وتتولى النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحكمة التمييز على حسب الأحوال إبلاغ المتهم صورة قرار الاتهام أو الإحالة وقائمة شهود الإثبات (المادة 13).
ويعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى، على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ إبلاغ النيابة المتهم صورة من قرار الاتهام أو الإحالة وتقوم النيابة العامة بإبلاغ المتهم هذا الموعد وبالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل، ويخطر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين على الأقل (المادة 14).
ووفق هذا القانون، فإن الحكم يصدر بالإدانة بأغلبية الثلثين ويكون الحكم نهائيـًا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. على أنه يجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونـًا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته (المادة 17).
وبعد أن انفضت الوحدة بين القطرين عام 1961 أوقف العمل بهذا القانون؛ لأنه قائم على أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط، كما أنه لا يتوافق مع دستور ‏1971‏.
 ومنذ ذلك التاريخ لم يعد من الممكن أن يقدم أي وزير إلى المحاكمة إلا بعد خروجه من الوزارة، اللهم إلا إذا قرر رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب ذلك.


وبلغ الأمر أنه عندما قيل لرئيس الوزراء سابقـًا أحمد نظيف في جريدة الحزب الحاكم السابق "الوطني اليوم" إن "الناس تسأل متى يظهر قانون محاكمة الوزراء"، رد نظيف بالإجابة التالية نصـًا "والله أنا لا أعلم ما هو قانون محاكمة الوزراء. وعندما أعرف أقول. وبعدين الوزير في الآخر هو شخص مثل أي شخص آخر في المجتمع يخضع للقوانين السائدة هو فرد في المجتمع بيخضع لكل شيء، لكن محاكمته كوزير موجود، في شكل المساءلة السياسية"[9]. وبالمثل سيكون من دواعي السخرية التعليق على الإضافة العبقرية لرئيس الوزراء الأسبق عندما قال بالنص: "هناك وزراء حوكموا بعد خروجهم من الوزارة، لكن قانون خاص لمحاكمة الوزارة أنا مش شايف له أي مبرر"!
ظلت الحال كذلك حتى عام 2007.


هوامش



[1] ياسر ثابت، محاكمة الوزراء بقانون منتهى الصلاحية، مصدر سابق.
[2] وزراء دفعوا ثمن يتردد أن‏!، مجلة "الأهرام العربي"، القاهرة، 10 يوليو 2004.
[3] صابر مشهور، أقدم وزير يفتتح موسم التحقيق مع الوزراء.. وغالي والجبلي على الطريق، جريدة "الشروق"، القاهرة، 3 سبتمبر 2010.
[4] ياسر ثابت، محاكمة المسؤولين في الوقت الضائع، جريدة "صوت الأمة"، 20 يونيو 2001، ص 7
[5] عبدالفتاح الجبالي، مرجع سابق، ص 70.
[6] محمد أمين، محاكمة الوزراء.. أم التجريس؟، جريدة "المصري اليوم"، القاهرة، 20 يوليو 2010.
[7] عادل حمودة، أنا.. والجنزوري، أسرار معركة خفية في كواليس السياسة والصحافة، دار الفرسان، القاهرة، 2001.
[8] القانون 79.. قانون محاكمة الوزراء، القاهرة، 22 يونيو 1958.
[9] نظيف: والله لا أعلم ما هو قانون محاكمة الوزراء، جريدة "الفجر"، القاهرة، 14 أغسطس 2006.

  • Edit
  • إشهار غوغل

    اشترك في نشرتنا البريدية

    eXTReMe Tracker
       
    Locations of visitors to this page

    تابعني على تويتر

    Blogarama - The Blog Directory

    قوالب بلوجر للمدونين

    قوالب بلوجر للمدونين

    تعليقات فيسبوكية

    iopBlogs.com, The World's Blog Aggregator